السيد الخوئي
179
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لم تعتدّ من وطي الشبهة عندما عقد عليها الزوج الأول فهل الزوج الأول يستطيع أن يعقد عليها علماً قد تبين بطلان الطلاق بعد مدة من وقوعه ، أي بعد انتهاء عدة الطلاق بفترة طويلة . باسمه تعالى : : في مفروض السؤال هي باقية على زواجها الأول ولا يحتاج الزوج الأول إلى تجديد العقد . وتحرم على الثاني مؤبداً . وتعتدّ من وطئ الثاني شبهة ولا يجوز للزوج أن يطأها في مدّة العدّة ، والله العالم . ( 607 ) هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً أن تتفق مع رجل بقصد أن يتزوجها زواج ( دائم ) عدة أيام أو زواج ( متعة ) ثم يطلقها حتى تتمكن من الرجوع إلى زوجها الأول ؟ باسمه تعالى : : يشترط في الزواج المحلل أن يكون الزواج دواماً فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها جاز للأول أن يتزوجها بعد انقضاء العدّة من الثاني . نعم يجوز للمرأة أن تشترط في زواجها من المحلل أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها حتى بعد رجوع المحلل في أثناء العدّة من طلاقها منه ، والله العالم . ( 608 ) رجل طلق زوجته ثلاثاً مع تخلل الرجعتين فيها في طهر واحد وأصبح الطلاق بائن وصارت الزوجة إليه أجنبية تماماً فهل إنّ أخت الزوجة تحل له أو لا بدّ من انقضاء العدة ؟ باسمه تعالى : : ينتظر خروج الأخت من العدة على الأحوط ، والله العالم . ( 609 ) إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع ( 7 شهور مثلًا ) وأراد الزوج أن يطلَّقها وهو قد جامعها في هذه الفترة ، فكيف يتم طلاقها ؟ باسمه تعالى : : حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثمّ يطلقها بعدها وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر ، والله العالم .